Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret n° 82-243- du 6 février 1982, portant expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires a la construction du dernier tronçon de l
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر عدد 243 لسنة 1982 المؤرخ في 6 فيفري 1982 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لعقارات لازمة لإحداث الجزء الأخير من الطريق إكس الكائن بين الطريق الكبيرة الجولان عدد 5 (خزندار) والمخرج الغربي لمدينة تونس.
وعلى القـانون عدد 85 لسنة 197