أمر حكومي عدد 273 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحامة من ولاية قابس

أمر حكومي عدد 273 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحامة من ولاية قابس

أمر حكومي عدد 273 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحامة من ولاية قابس

إن رئيس الحكومــــة، باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقـانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لس