Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le décret n° 89-1759 du 17 novembre 1989, portant expropriation p
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمـر عدد 1759 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بانتزاع عقارات من أجل المصلحة العمومية وإدماج عقارات تابعة لملك الدولة في الملك العمومي للسكك