Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, notamment son article 42,
Vu le décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمـر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
وعلى