Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2019-6 du 22 janvier 2019, portant approbation de la convention de prêt conclue le 10 avril 2018, entre le gouvern
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 6 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصا