Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des conventions,
Vu la loi n° 2019-26 du 18 mars 2019, portant approbation du contrat de financement conclu le 9 novembre 2017, entre la République
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 26 لسنة 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تم