Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2019-31 du 25 mars 2019, portant approbation du protocole financier et son annexe signés respectivement le 28 d&eac
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 31 لسنة 2019 المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية