Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2018-34 du 6 juin 2018, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établi
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المص