Le Président de la République
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, par la loi organ
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح أو المتمم بالقـانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقـانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقـانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ