Le Président de la République;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988;
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985,
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 ،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأس