أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة

أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة

أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـ

التفاصيل

المرجع: D 2026/164
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

نوع النص