Le Président de la République ;
Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972 portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires ;
Va le décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale ;
Vu l'avis des ministres des finan
ان رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الانظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية
وعلى رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية
وعلى رأي المحكمة الادارية
يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل 1
- الغيت الف