Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur, et notamment son article 39,
Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus du régime de la liberté du co
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير التجارة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 1742 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1118 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 وال