Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير التنمية الإقتصادية
وبعد الإطلاع على القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات وخاصة على الفصول 23 و 24 و 25 و 26 منها،
وعلى الأمر عدد 426 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة