Le Président de la République.
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, notamment son
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبح