Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique du budget n° 2019-15 du 13 février 2019,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Eta
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص الت