Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-43 du 10 mai 1999 relative aux groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, telle que modifiée et complétée par la loi n&de
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما هو منقح ومتمم بالقـانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطا