Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget de l’Etat,
Vu le code des obligations et des contrats promulgués par le décret du 15 décembre 1906 tel que
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمـر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة الفصول 339 و369 و377 منها،
وعلى المـرسوم عدد 10 لسن