Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des of
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتل