Décret n° 2023-453 du 5 juin 2023, fixant l'organigramme du Pôle Technologique "Smart Tunisian Technoparcs"

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des technologies de la communication, Vu la Constitution, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des socié

Décret n° 2023-453 du 5 juin 2023, fixant l'organigramme du Pôle Technologique "Smart Tunisian Technoparcs"

أمر عدد 453 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

إنّ رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص المنقحة

التفاصيل

المرجع: D 2023/453
تاريخ النشر: 05/06/2023
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

نوع النص