Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne ;
Vu la loi n° 68-12 du 3 Juin 1968. Portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 81-100 du
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام الاعوان الدوالة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1982 وخاصة على الفصل 51 منه