Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 a
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القـانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمـر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ