Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلقّ بضبط النظّام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسّات العموميةّ ذات الصبغة الإداريةّ وعلى جميع النصوص التي نقحته أو