Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-71 du 14 novembre 1975, portant création d’une faculté de médecine dentaire à Monastir,
Vu la loi n° 88-36 du 3 mai 1988, relative aux carrières médicales, pharmaceutiques et de médecine dentaire,
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية لطب الأسنان بالمنستير،
وعلى القـانون عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالخطط الطبية والصيدلية وطب الأسنان،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص