Le Président de la République;
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes;
Vu la loi n° 86-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale;
Vu le décret n° 81-1220 du 24 septe
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 ، المؤرخ في 8 فيفري 1988 ، المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي .
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1981 المؤرخ في 24 سبتمبر 1981 ، المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان
وعلى رأي الوزير المعتمد لدى ال