أمر عـدد 180 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصــاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من ولاية القصرين

أمر عـدد 180 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصــاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من ولاية القصرين

أمر عـدد 180 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة إستقصــاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من ولاية القصرين

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه، وعلى التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 20 جانفي 2026 يصدر ال

التفاصيل

المرجع: D 2026/180
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص