أمر عـدد 181 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت

أمر عـدد 181 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت

أمر عـدد 181 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه، وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 2 ديسمبر 2025 و15 جانف

التفاصيل

المرجع: D 2026/181
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص