أمر عـدد 182 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات الدهماني وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف

أمر عـدد 182 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات الدهماني وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف

أمر عـدد 182 لسنـة 2026 مؤرخ فـي 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات الدهماني وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه، وعلى التّقارير الإختتامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف المؤرخة في 19 ديسمبر 2025 يصدر

التفاصيل

المرجع: D 2026/182
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص