أمـر عدد 166 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين

أمـر عدد 166 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين

أمـر عدد 166 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر

التفاصيل

المرجع: D 2026/166
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

نوع النص