أمـر عدد 179 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين – بئر العويني) مـن معتمديتي البطان وبرج العامري بولايــة منوبة

أمـر عدد 179 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين – بئر العويني) مـن معتمديتي البطان وبرج العامري بولايــة منوبة

أمـر عدد 179 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين – بئر العويني) مـن معتمديتي البطان وبرج العامري بولايــة منوبة

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جوان 1958 المتعلق بالتنظيم العقاري للمنطقة السفلى من وادي مجردة المنقح بالقـانون عدد 6 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960 والمتمم بالقـانون عدد 70 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986 وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإص

التفاصيل

المرجع: D 2026/179
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص