أمـر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت

أمـر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت

أمـر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديــد الأراضي التابعــة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 الى 12 منه، وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 10 أفريل 2026 ي

التفاصيل

المرجع: D 2026/183
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص