Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale et de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2019-41 du 1er avril 2019, relative à la Cour des comptes,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comp
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المـرسوم عدد 79 لسنة