أمــر عدد 163 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحداث منطقة سقوية عموميـة بتستور توسعة من معتمدية تستور بولاية باجة

أمــر عدد 163 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحداث منطقة سقوية عموميـة بتستور توسعة من معتمدية تستور بولاية باجة

أمــر عدد 163 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحداث منطقة سقوية عموميـة بتستور توسعة من معتمدية تستور بولاية باجة

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الإطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 ن

التفاصيل

المرجع: D 2026/163
تاريخ النشر: 27/07/2026
الدولة: تونس

نوع النص