Au nom du peuple
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les commissariats régionaux de l’éducation sont des établissements publics à caractère
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
المندوبيات الجهوية للتربية مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التربية.
الفصل 2
تتمثل مهـــــام المندوبيات الجهوية للتربية خاصة في :
ـ تطبيق سياسة الدولة في