Loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique

Au nom du peuple,  La chambre des députés ayant adopté,  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  Chapitre premier  Dispositions générales et définitions  Article premier  La présente loi s'applique aux pro

Loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique

قانون عدد 30 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلّق بالفلاحة البيولوجيّة

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة وتعاريف   الفصل الأول ينطبق هذا القانون على المنتجات الفلاحية على حالتها الطبيعية أو محولة التي تحمل أو المعدة لحمل تنصيصات ذات صلة بطريقة الإنتاج البيولوجية. ويعتبر المنتج حاملا لتنصيصات ذات صلة بطريقة الإنتاج البيولوجية كلم

التفاصيل

المرجع: L 1999/30
تاريخ النشر: 05/04/1999
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص