Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique Les dispositions des premier, deuxième et troisième paragraphe de l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de fina

Loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie

قانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل فيفري 1999 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان

بإسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 73 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982 ، كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون

التفاصيل

المرجع: L 1999/8
تاريخ النشر: 01/02/1999
الدولة: تونس

وثائق مرجعية