Le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du
إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى الق