La Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2026-10 du 15 mai 2026, portant approbation de la convention de concession de production d’électricité et ses annexes de «la centrale photovoltaïque de Mezzouna au gouvernorat de Sidi Bouzid »,
Vu le décret du 12 octobre 1887, rela
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2026 المؤرخ في 15 ماي 2026 المتعّلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها "للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد"،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلّق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 م