Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des
Sports ;
Vu le code de l'impôt de la patente et notamment son article 12 bis ;
Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi des finances pour la gestion 1986 et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi
ان وزيري المالية والشباب والرياضة ،
بعد اطلاعهما على مجلة الاداء على الارباح وخاصة على الفصل 15 مكرر منها ،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه ،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه
قررا