Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 octobre 2012
- Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 mars 2019 (Modifications publiées uniquement en langue arabe)
Le min
نقح بـ :
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 9 أكتوبر 2012
- قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس 2019
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1977،
وعلى القانون عدد 135 لسنة