Modifié par:
- Arrêté du 28 février 2007
Le ministre de la santé publique,
Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, notamment ses articles 2 et 5,
Arrête :
Article premier
&n
نقح بـ :
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 فيفري 2007
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم وخاصة الفصلين 2 و 5 منه،
قرر ما يلي:
الفصل الأول
تتكون الوثائق المشترطة عند تكوين الملف الأولي قصد الحصول على الموافقة المبدئ