Le Ministre des Finances,
Vu les articles 103 et 104 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983,
Vu le décret du 15 décembre 1906, portant promulgation du code tunisien des oglibations et des contrats notamment son article 1580,
Vu l'arrêté du 25 mai 1950&n
ان وزير المالية،
بعد اطلاعه على االفصلين 103 و 104 من القانون عدد 91 لمسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق يقانون المالية لسنة 1983
وعلى الامر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق باصدار مجلة الالتزامات واالمقفود وخاصة الفصل 1580 منه
وعلى قرار مدير المالية المؤرخ في 25 ماي 1930 المتعلق بضبط نسب واساليب تاجير المحاسبين العموميي