Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative a
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستـــور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تممتها وآخرها القـانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلّق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمـر عدد 1