Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée,
Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bour
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الا ّطـلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته،
وعلى الأمـر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعّلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحت