إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
يصدر المـرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المـرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتعوض بما يلي:
الفصل 25 (مطة ثانية جديدة)
مش