مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول

تلغى أحكام الفصول 5 و6 و9 من القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 5 (جديد)

يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.

ويتم اختيار أعضاء مجلس الهيئة كما يلي:

- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات يختارهم رئيس الجمهورية.

- قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي.

- قاض إداري له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري.

- قاض مالي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي.

- مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.

- مهندس مختص في الإحصاء له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء.

- إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين ثلاثة مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتقدم الاقتراحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.

يعتبر أعضاء المجلس المنتمين إلى القطاع العام كأنهم لم يغادروا رتبهم الأصلية مهما كانت الحالة القانونية التي هم عليها وذلك بصرف النظر عن كل حكم مخالف.

الفصل 6 (جديد)

يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 9 (جديد)

تكون مدة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ست سنوات غير قابلة للتجديد.

يُجدد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين.

ويُعلم رئيس الهيئة رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم.

الفصل 2

يُحدد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا المرسوم الأعضاء المعنيون بالتجديد عند نهاية السنة الثانية وعند نهاية السنة الرابعة. ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالقرعة في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 3

تلغى العبارات التالية الواردة بالقـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

- "ورئيس الحكومة" الواردة بالمطتين 17 و18 من الفصل 3 والفقرة الخامسة من الفصل 30 منه.

- "خمسة أعضاء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 18 منه وتعوض بعبارة "سبعة أعضاء".

- "بأمر رئاسي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 17 والفقرة الثالثة من الفصل 21 منه وتعوض بعبارة "بأمر".

- "خبير محاسب" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 منه وتعوض بعبارة "مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي".

- "لدائرة المحاسبات" و"دائرة المحاسبات" الواردتان تباعا بالفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 30 منه وتعوضان تباعا بعبارتي "لمحكمة المحاسبات" و"محكمة المحاسبات".

الفصل 4

يواصل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعينون وفقا لأحكام المـرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

تنطبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 (جديد) من هذا المـرسوم على أعضاء المجلس المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 5

يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية

قيس سعيد