مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية

مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية

مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية

إنّ رئيس الجمهوريّة،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشّعب،

يُصدر المـرسوم الآتي نصّه:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

المجلس البلدي، جماعة محلية، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية حسب ما يضبطه القانون، ويكون مقرّه مقرّ البلدية.

تُعهد للمجلس البلدي مهام تقديم خدمات للمواطن والتصرّف في المصالح البلدية في إطار وحدة الدولة.

يعمل المجلس البلدي على ضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها تكريسا لديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإرساء لدعائم دولة ومجتمع القانون.

كما يساهم المجلس البلدي في تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في انسجام مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة.

الفصل 2

تُحدث المنطقة البلدية بأمر، ينصّ على اسم البلدية ومقرّها ويضبط الحدود الترابية لمنطقتها الـتي يجب أن تتطابق مع حدود العمادات المكونة لها بدائرة الولاية.

يتم الإحداث وفقا للمعايير والضوابط التالية:

- عدد السكان،

- الموارد المالية،

- التقسيم الإداري لتراب الجمهورية،

- التوازنات المالية للدولة،

- التجانس العمراني والمحيط الطبيعي،

- توفر البنية الأساسية والمرافق العمومية.

عند الاقتضاء، يمكن تغييـر اسم البلدية أو الحدود الترابية لمنطقتها بأمر.

يمكن في حالات استثنائية، تغييـر مقر البلدية بقرار من وزير الداخلية، بناء على مداولة المجلس البلدي المعني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 3

يمكن بمقتضى أمر ضمّ منطقتين بلديتين أو أكثر، وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، ويترتب عن ذلك انتقال جميع الحقوق والالتزامات لفائدة المجلس البلدي الذي يقرّه أمر الضمّ.

يأذن وزير الداخلية بإحصاء عام لحقوق والتزامات المجالس البلدية المعنية بالضم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4

تعمل السلط العمومية على دعم المجالس البلدية لبلوغ التوازن المالي وتعزيز مواردها البشرية ورصيدها العقاري بما يساعدها على ممارسة مهامها وإنجاز مشاريعها والحد من التفاوت بين المناطق البلدية.

الفصل 5

تمارس المجالس البلدية مهامها في إطار التضامن والتعاون في ما بينها طبق القانون.

الفصل 6

المجلس البلدي مُؤتَمن على الأملاك والمصالح البلدية ويضمن استمرارية المرفق العمومي ويلتزم بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحفظ كرامة منظوريه من المستفيدين من الخدمات والمرافق البلدية.

الفصل 7

لأعضاء المجالس البلدية والأعوان الحقّ في تلقي تكوين يتناسب مع مهامهم والمسؤوليات الموكولة إليهم تنظمه هياكل التكوين العمومية المختصة.

العنوان الثاني

المجلس البلدي

الفصل 8

يدير شؤون المنطقة البلديّة مجلس بلدي تتكون أجهزته من لجان ومكتب وإدارة بلدية.

الباب الأول

تنظيم المجلس البلدي

القسم الأول

تركيبة المجلس البلدي

الفصل 9

يتكون المجلس البلدي من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء.

الفصل 10

يدعى المجلس البلدي المنتخب لجلسة افتتاحية تخصص لتنصيب رئيس المجلس والمساعد الأول والمساعدين وباقي الأعضاء ولتوزيع المهام وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقـانون الانتخابي.

يحدد عدد المساعدين بربع (1/4) أعضاء المجلس البلدي.

القسم الثاني

مهام المجلس البلدي

الفصل 11

يتمتع رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدون بصفة ضابط الحالة المدنية ويتولون التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12

يتداول المجلس البلدي ويبتُّ في المسائل المتّصلة بالمواضيع التالية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل:

- التراتيب البلدية،

- الميزانية البلدية،

- أمثلة التهيئة العمرانية،

- برامج النظافة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية ومتابعة تنفيذها،

- المنتزهات،

- البرنامج البلدي للنهوض الاجتماعي ومتابعة تنفيذه وتقييمه وتحيينه،

- البرنامج البلدي للاستثمار مع مراعاة أولويات المنطقة البلدية وحاجياتها وإمكانياتها وخصوصياتها وفقا للتوجهات العامة للمخططات التنموية،

- ضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمساهمة في نفقات الأشغال وحالات الإعفاء أو التخفيض منها،

- ضبط شروط تركيز العلامات الإشهارية بالمنطقة البلدية والمعاليم الموظفة عليها،

- طرح الديون المستوجبة أو المثقلة والمعاليم والمتخلدات المتعلقة بها،

- الاقتراض،

- إحداث المرافق العمومية البلدية وطرق التصرف فيها،

- إحداث المؤسسات والمنشآت البلدية،

- المساهمة في المنشآت العمومية والشراكة مع الشركات الأهلية،

- اقتناء العقارات والتصرف في الأملاك البلدية،

- قبول الهبات والوصايا،

- إبرام الصلح،

- التنازل عن التمسّك بسقوط الحق بالتقادم،

- النّزاعات،

- ترتيب أجزاء الملك البلدي العام والإخراج منه ووضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات البلدية،

- شروط تهيئة الشواطئ في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري وضبط المعاليم الموظفة عليه،

- المساهمة في المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وحمايتها،

- المساهمة في المحافظة على التراث والتعريف به وتأهيل المدن العتيقة والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والطبيعية والمسالك السّياحية والبحيرات وضفاف الأنهار بهدف الرفع من جاذبية المنطقة البلدية،

- تسمية الأنهج والساحات والحدائق العمومية والمركبات والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية البلدية،

- تنظيم الإدارة البلدية،

- إحداث الدوائر البلدية،

- التمويل العمومي للجمعيات المحلية،

- علاقات التعاون.

كما يتولى المجلس البلدي إبداء الرأي في جميع المواضيع التي تكتسي الصبغة المحلية وفي المسائل التي تعرض عليه وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويستشار في تنفيذ المشاريع المبرمجة بالمنطقة البلدية من قبل الهياكل أو المؤسسات العمومية.

يمارس المجلس البلدي مهامه المنصوص عليها بهذا الفصل مع مراعاة مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.

الفصل 13

تشمل الخدمات خاصة المجالات التالية:

- تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة ونقلــها إلى الوحـدات والمنشآت المختصة،

- التصرف في النفايات وفقا للتشريع الجاري به العمل،

- الوقاية الصحية والنظافة العامة والمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة،

- تنظيم الجولان واتخاذ التدابير اللازمة وفق متطلبات السلامة المرورية،

- إنجاز الفضاءات التجارية والثقافية والشبابية والرياضية والمعارض ومراكز التخييم والاصطياف والاستراحة والمسابح وتعهدها وتنظيم نشاطها وطرق التصرف فيها،

- إنجاز وتعهد وإصلاح وترميم البناءات البلدية،

- إنجاز وتعهد وإصلاح وترميم الطرقات والأرصفة والحدائق والساحات والمنتزهات والمنابت البلدية،

- تركيز وصيانة شبكات التنوير العمومي مع اعتماد التقنيات الحديثة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة،

- إنجاز المذابح والمسالخ وفضاءات البيع الوقتية والأسواق البلدية بجميع أصنافها،

- إنجاز مآوى العربات والمواقف والمرابض،

- إنجاز المسالك الصحية،

- إنجاز المركبات الصحية العمومية،

- المساهمة في اتخاذ التدابير الملائمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مراعاة لخصوصية حاجياتهم وفقا للتشريع الجاري به العمل،

- إنجاز المحاضن ورياض الأطفال البلدية،

- إحداث المقابر وصيانتها.

- إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار وتعهدها باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات.

يصاحب كل نقل أو إسناد صلاحيات جديدة للمجلس البلدي وجوبا تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة تتناسب والأعباء المترتبة عنها وترصد بميزانيته.

الباب الثاني

طرق سير عمل المجلس البلدي

القسم الأول

تنظيم جلسات المجلس البلدي

الفصل 14

يعقد المجلس البلدي وجوبا جلساته في أربع دورات عادية في السنة خلال أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر، وتبقى الدورة مفتوحة إلى حين استكمال التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة أيام متتالية قابلة للتمديد استثنائيّا مرّة واحدة لنفس المدة من رئيس المجلس مع إعلام الوالي بذلك فورا.

الفصل 15

تسبق الدورة العادية للمجلس البلدي وُجوبًا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

ويدعى إلى هذه الجلسة متساكنو المنطقة البلدية بواسطة بلاغ يعلق ببهو البلدية وبدوائرها، وينشر بموقعها الإلكتروني الرسمي وبكل وسيلة متاحة.

تخصص الجلسة التمهيدية للاستماع الى مشاغل المتساكنين وآرائهم حول المسائل التي تهم الشؤون البلدية وتعريفهم بالبرامج.

يخصص المجلس البلدي اجتماعا واحدا على الأقل قبل انعقاد الدورة العادية للإجابة عن الأسئلة المطروحة.

تدرس لجان المجلس البلدي المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية وتعرض نتائج أعمالها على الدورة العادية للمجلس.

الفصل 16

يوجّه رئيس المجلس البلدي الاستدعاءات بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى الأعضاء بعناوينهم المصرح بها، ويتم التنصيص بالاستدعاء وجوبا على تاريخ انعقاد الدورة وساعتها ومكانها ويكون مرفقا بجدول الأعمال والملحوظات التفسيرية حول المسائل التي ستعرض للتداول في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد انعقادها.

ترفق الاستدعاءات وما يفيد بلوغها بسجل المداولات.

يعلّق بلاغ ببهو البلدية ودوائرها بمكان بارز للعيان يتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة وينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس وبكل وسيلة متاحة.

الفصل 17

للمجلس البلدي، عند الإقتضاء، عقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من نصف الأعضاء المباشرين لمهامهم على الأقل.

للوالي في حالة التأكد، وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي وحماية للمصلحة العامة، دعوة المجلس البلدي للانعقاد في دورة استثنائية وتكون الدعوة مرفقة بالمسائل المقترح إدراجها بجدول أعمال الدورة.

وتنعقد الدورة الاستثنائية وجوبا خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وللوالي في حالة التأكد الشديد طلب اختصار هذا الأجل.

يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها ويمكن في حالة التأكد اختصار هذا الأجل إلى يوم واحد.

الفصل 18

يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور ثلاثة أرباع (3/4) أعضائه المباشرين لمهامهم على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النّصاب يُدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأقصى من تاريخ الجلسة الأولى.

ولا يكون انعقاد الجلسة صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء المباشرين لمهامهم على الأقل.

الفصل 19

حضور الأعضاء لدورات المجلس البلدي إجباري.

على المؤجّرين أن يرخّصوا للأعوان العموميين والأجراء التابعين لهم من بين أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للحضور والمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها ودورات التكوين.

باستثناء حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس البلدي المعني إعلام مؤجّره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بتاريخ الدورة أو الاجتماع ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها، ولا يمكن أن يكون تغيّب العضو عن العمل لحضور الدورات والاجتماعات المذكورة سببا لإنهاء العلاقة الشغليّة أو لاتخاذ أي إجراء تأديبي أو لتعطيل مساره المهني أو حرمانه من الانتفاع بأيّ امتياز قانوني.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين ومسيّريها تمكين أعضاء المجالس البلدية من التلاميذ والطلبة والمتكونين من تسهيلات للحضور والمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها ودورات التكوين.

الفصل 20

يعتبر مُستقيلا بحكم القـانون كل عضو تغيّب عن الحضور، لأي سبب كان لثلاث دورات متتالية أو لست دورات بصفة متقطعة خلال المدة النيابية.

على رئيس المجلس البلدي إعلام الوالي بتوفر موجبات الإستقالة مرفقا بكل المؤيدات والوثائق المثبتة لذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة الموجب.

يصرح الوالي بقرار معلل بالشغور في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بإعلام رئيس المجلس البلدي بعد استدعاء العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وسماعه ويتمّ تعويض العضو المُستقيل وفقا لأحكام القـانون الانتخابي.

الفصل 21

يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته.

وعند التعذّر يترأس الجلسة المساعد الأول وفي حال التعذر على هذا الأخير يترأس الجلسة أحد المساعدين باعتماد الترتيب وفقا لنتائج الانتخابات.

عند مناقشة الحساب المالي يعين المجلس البلدي رئيسا للجلسة من بين أعضائه، غير رئيس المجلس البلدي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويمكن لرئيس المجلس البلدي حضور المناقشات دون أن يحضر عملية التصويت.

الفصل 22

تكون جلسات المجلس البلدي علنية، ويمكن بصفة استثنائية أن يكون التداول غير علني في كل أو بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وذلك بطلب من رئيس المجلس أو من نصف أعضائه أو من الوالي.

يتم إعلام الوالي كتابيا بموعد انعقاد دورة المجلس وجدول الأعمال في أجل لا يقل عن الآجال المحدّدة بالفصلين 16 و17 من هذا المرسوم، وله أو لمن ينوبه حضور تلك الدورات.

للوالي طلب إدراج مسائل إضافية بجدول الأعمال خاصة التي تكتسي صبغة استعجالية أو تتعلق بمصلحة عامة وتدرج وجوبا بجدول الأعمال.

يتولى رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه حفظ النظام اثناء الجلسة، وله أن ينبه المعني بالأمر بالحفاظ على النظام وله أيضا بعد التنبيه أن يأمر كل شخص يخل بسير الاجتماع بمغادرة القاعة.

وفي حال الامتناع أو تعطيل سير الجلسة يمكن لرئيس الجلسة الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لإعادة النظام وضمان استمرار الأعمال.

يحضر الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه أشغال دورات المجلس ويبدي رأيه ويقدّم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت، ويتولى بمساعدة أحد موظفي البلدية مقرر المجلس ومسك سجل المداولات وتدوين كافة التوصيات والقرارات المتخذة.

كما يحضر القابض محاسب البلدية جلسات المجلس إذا تضمّن جدول الأعمال مواضيع ذات صبغة أو انعكاسات مالية أو جبائية ويبدي رأيه دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 23

يتخذ المجلس البلدي قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التالية التي يشترط فيها أغلبية الثلاثة أرباع (3/4) لأعضاء المجلس المباشرين لمهامهم:

- تغيير مقر البلدية،

- اقتراح ضمّ المناطق البلدية،

- إحداث الدوائر البلدية،

- الإخراج من الملك البلدي العمومي.

التصويت علني، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يمكن أن يكون التصويت غير علني في بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال إذا طالب بذلك نصف الأعضاء الحاضرين.

تدرج أسماء المصوتين ونتائج التصويت بمحضر الجلسة.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

الفصل 24

يلتزم رئيس المجلس البلدي وكل عضو من أعضائه بإعلام المجلس فورا بكل حالة من شأنها أن تثير شبهة تضارب مصالح عند تسيير الشأن البلدي أثناء ممارسة مهامهم وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

في صورة تعارض مصالح رئيس المجلس البلدي أو أحد الأعضاء مع المصالح البلدية، يعين المجلس عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف أو لتمثيله لدى المحاكم أو لإبرام العقود.

الفصل 25

تنطبق أحكام التشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على رئيس المجلس البلدي وأعضائه ويترتب عن مخالفة أحكامه إلغاء القرار

أو البطلان المطلق للعقد أو المعاملة وانعدام أثرها ويمكن لكل ذي مصلحة القيام لدى المحكمة المختصة بطلب الإبطال أو الإلغاء وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26

تدرج المداولات حسب تواريخها بسجل مُرقّم ومُقيّس ويُمكن اعتماد سجل إلكتروني مؤمن وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27

يعلّق مضمون من محضر الجلسة لمدة شهرين ببهو البلدية ودوائرها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الدورة، كما ينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

لكل متساكن بالمنطقة البلدية الحق في الاطلاع على سجل المداولات وسجل القرارات والميزانيات والحسابات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28

يتولى المجلس البلدي إعداد تقرير يعرض في الدورة قبل الأخيرة من المدة النيابيّة يتضمن حوصلة للإنجازات ولتقدم تنفيذ البرامج والمشاريع والتوصيات والمقترحات لتطوير العمل البلدي يسلم وجوبا إلى المجلس الموالي عند تنصيبه.

القسم الثاني

نفاذ قرارات المجلس البلدي

الفصل 29

يوجه رئيس المجلس البلدي نسـخة من المحضر الكامل للمداولات والقرارات المتخذة لتنفيذه إلى الوالي في أجل ثمانية أيام من تاريخ انتهاء دورة المجلس.

تمسك مصالح الولاية سجلاّ خاصا مرقّما ومقيّسا ومؤشّرا عليه من قبل الوالي يضمّن به تاريخ إيداع مداولات المجالس البلدية، ويمكن اعتماد سجل إلكتروني مؤمن وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31 من هذا المرسوم، تكون مداولات وقرارات المجلس البلدي نافذة بعد انقضاء أجل شهر من تاريخ إيداعها بمركز الولاية.

الفصل 30

لا تكون المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إلا بعد مصادقة الوالي عليها:

- أمثلة التهيئة العمرانية،

- الميزانية البلدية وتنقيحها وختمها وتحويل الاعتمادات،

- برنامج الاستثمار البلدي،

- الاقتراض،

- ضبط المعاليم البلدية،

- التفويت والمعاوضة في العقارات،

- إحداث المرافق العمومية والتصرف فيها،

- ترتيب أجزاء الملك البلدي العام والإخراج منه،

- قبول الهبات والوصايا،

- اتفاقيات التعاون،

- إحداث الدوائر البلدية وضبط حدودها.

الفصل 31

يعترض الوالي على القرارات المتخذة خارج صلاحيات المجلس البلدي أو المخالفة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

أو التي يكون فيها أحد أعضائه في وضعية تضارب مصالح، ويبلّغ الاعتراض إلى رئيس المجلس البلدي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا المرسوم، ويتضمّن تحديد الاخلالات والدعوة لمراجعة القرار المعترض عليه وليس للمجلس التداول إلا في حدود ما تسلط عليه الاعتراض.

يترتب عن اعتراض الوالي إيقاف التنفيذ.

الفصل 32

في صورة رفض المجلس البلدي مراجعة القرار الذي تم الاعتراض عليه وفق أحكام الفصل 31 من هذا المرسوم، يلغي الوالي هذا القرار وجوبا ويُعلم رئيس المجلس البلدي بقرار الإلغاء بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا.

الباب الثالث

لجان المجلس البلدي

الفصل 33

يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه لجانا قارة لا يقل عددها عن ثلاث يغطي مجال نظرها المسائل التالية:

- الشؤون الإدارية والمالية،

- المرافق العمومية وجودة الخدمات،

- الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،

- الأشغال والتهيئة العمرانية والسلامة المرورية،

- الاقتصاد والاستثمار والتعاون،

- النهوض والإدماج الاجتماعي والطفولة والأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة،

- الشباب والرياضة والترفيه،

- الثقافة والمحافظة على التراث،

- التعاون اللامركزي،

- الدراسات والتقييم والاستشراف.

وللمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها دراسة مواضيع معيّنة.

تضبط تسمية اللجان القارة واللجان غير القارة وتركيبتها ومهامها بقرار من رئيس المجلس البلدي.

تدرس اللجان كل المواضيع التي تندرج في مجالات اختصاصها

أو المعروضة عليها من قبل المجلس، وتكون آراؤها استشارية ويتعين عرض نتائج أعمالها على المجلس.

لا يمكن للجان ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس ولو بتفويض منه.

لا يمكن للمجلس البلدي التداول في أي مسألة لم يسبق عرضها للدرس من قبل اللجنة أو اللجان المختصة بحسب مجال نظرها.

غير أنه في حالة تعذر انعقاد اللجنة المعنية لأي سبب من الأسباب، أو في حالات التأكد والضرورة، يمكن لرئيس المجلس البلدي إما إدراج المسألة مباشرة ضمن جدول أعمال المجلس البلدي بعد تعليل ذلك

أو إرجاء النظر فيها إلى حين دراستها من قبل اللجنة المعنية.

الفصل 34

يختار رئيس المجلس البلدي أحد المساعدين

أو أحد الأعضاء لرئاسة كل لجنة عن طريق عملية قرعة يتولى الإشراف عليها. ويتم سد الشغور في رئاسة اللجنة باعتماد نفس الإجراء.

يمكن لكل عضو مجلس بلدي أن يكون عضوا في عدة لجان، ولا يمكن له أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة قارة واحدة.

تتكون اللجنة من رئيس ومقرر وأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة.

يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من رئيس اللجنة أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 35

تدعى اللجنة من قبل رئيسها خلال الثمانية أيام الموالية لتاريخ إحداثها، وتتولى ضبط برنامج عملها.

تجتمع كل لجنة بطلب من رئيسها أو من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها.

يمد رئيس المجلس اللجان بالمعطيات والوثائق الضرورية للقيام بمهامها.

تجتمع اللجان القارة مرة في الشهر على الأقل.

تكون جلسات اللجان علنية ويعلن عن موعد انعقادها عن طريق التعليق ببهو البلدية ودوائرها وبالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي وبكل وسيلة متاحة.

الفصل 36

تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لها، يتولى إعداد محاضر الجلسات تضمن بدفتر خاص بها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي.

تنهي اللجنة أعمالها بإيداع تقرير لدى كتابة المجلس قصد عرضه للتداول.

الباب الرابع

مكتب المجلس البلدي

الفصل 37

يتكون مكتب المجلس البلدي من رئيس المجلس والمساعد الأول والمُساعدين ورؤساء الدوائر البلدية.

يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة المكتب وإدارة أعماله ويُعيّنُ له مقررا من بين أعوان الإدارة البلدية.

الفصل 38

يتولى مكتب المجلس البلدي خاصّة القيام بالمهام التالية:

- ضبط جدول أعمال دورات المجلس البلدي،

- تنسيق أعمال اللجان ومتابعة نشاطها،

- النظر في تقارير اللجان قبل عرضها على المجلس البلدي.

يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويحضر الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه اجتماعاته.

وتُضمن محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مُرقم ومُؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي ويكون لجميع أعضاء المجلس حق الاطلاع على هذه المحاضر.

الباب الخامس

رئيس المجلس البلدي

الفصل 39

رئيس المجلس البلدي مسؤول في نطاق القـانون على إدارة المصالح البلدية وهو الممثل القانوني للمجلس وآمر قبض وصرف ميزانيته، ويكلف خاصة بالمهام التالية:

- رئاسة المجلس وتنظيم جلساته وتنفيذ قراراته ومتابعة أعمال اللجان،

- تمثيل المجلس أمام جميع الهيئات القضائية سواء كان طالبا أو مطلوبا،

- تمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها وختمها،

- الإذن بجباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل وعقد النفقات وتصفيتها والأمر بتأديتها لأصحابها،

- إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها،

- إبرام جميع الاتفاقات والعقود وقبول الهبات والوصايا المرخص فيها،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- رئاسة الإدارة البلدية وحفظ الوثائق والأرشيف البلدي،

- التصرف في الأعوان واقتراح التسميات في الخطط الوظيفية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إسناد تراخيص تركيز العلامات الإشهارية بكامل المنطقة البلدية،

- إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة رخص التقسيم والبناء والهدم وجميع التراخيص المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما يتولى رئيس المجلس تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية والقيام بكل الوظائف التي يسندها له القانون.

الفصل 40

يتولى رئيس المجلس البلدي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات المتعلقة بالتراتيب البلدية بالتنسيق مع السّلط العمومية المركزية والجهوية المعنيّة.

تهدف التراتيب البلدية إلى المحافظة على الراحة والصحة العامة وعلى الخصوصيات المعمارية والبيئية للمنطقة البلدية وتحقيق إطار عيش سليم، وتشمل بالخصوص المجالات التالية:

- النظافة العامة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية،

- حفظ الصحة والسلامة والراحة والسكينة العامة،

- التراتيب العمرانية،

- الانتصاب بالمنطقة البلدية،

- تنظيم الجولان،

- التوقي من الحوادث والآفات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية والمساهمة في مجابهتها،

- نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور طبقا للقانون والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها.

الفصل 41

يتولى الأعوان المكلفون بالتراتيب البلدية في حدود مجالات اختصاصهم مباشرة مهام الضابطة العدلية في معاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها ومتابعتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يخضع أعوان التراتيب البلدية لنظام أساسي خاص يضبط بأمر.

الفصل 42

يلتزم جميع الأعوان المكلفون بالتراتيب البلدية بإعلام رئيس المجلس البلدي فورا بالمخالفات وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإحالة المحاضر المحررة بشأنها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.

تدرج المحاضر بسجل مرقم، وفق أنموذج يضبط بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 43

يأذن رئيس المجلس البلدي للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية وللمصالح البلدية المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عنه وله عند الاقتضاء طلب الاستعانة بالقوة العامة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

في صورة تسجيل صعوبات في تنفيذ القرارات المتخذة في مجال التراتيب البلدية، يتخذ الوالي الإجراءات والتدابير اللازمة لمساعدة المجالس البلدية على تنفيذ قراراتها وتطبيق القانون.

يوجه رئيس المجلس البلدي إلى الوالي كشفا في القرارات المتخذة في مجال التراتيب البلدية ومآل تنفيذها بصفة دورية مرة كل شهرين.

الفصل 44

للمجلس البلدي أن يفوض لرئيسه طيلة مدة نيابته الصلاحيات التالية:

- ضبط وتغيير استعمال الأملاك الموضوعة تحت تصرف المصالح البلدية،

- التفاوض على الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،

- قبول الهبات والوصايا غير المثقّلة بنفقات أو بشروط،

- إبرام الصلح طبقا لأحكام الفصلين 134 و135 من هذا المرسوم،

- ممارسة الحقوق التي يمنحها القـانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة.

لرئيس المجلس البلدي وتحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

تعرض وجوبا جميع الأعمال والقرارات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل على مصادقة المجلس البلدي خلال دورته الموالية.

الفصل 45

يمكن لرئيس المجلس البلدي أن يفوض بقرار جانبا من سلطته أو حق الإمضاء، للمساعد الأول أو لأحد المساعدين وعند الاقتضاء لأي من الأعضاء باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

يعلم رئيس المجلس الوالي بقرار التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.

الفصل 46

إذا امتنع رئيس المجلس البلدي عن مباشرة الصلاحيات التي يسندها إليه التشريع والتّراتيب الجاري بها العمل، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا لإنجازها في أجل يحدده. وبانقضاء الأجل المذكور، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض بموجب قرار معلّل.

الفصل 47

يتولى رئيس المجلس البلدي والمساعدون والأعضاء مهامهم لنفس المدة النيابية للمجلس.

تسند إلى رؤساء المجالس البلدية من غير المتفرغين والمساعدين والأعضاء منح تمثيل تضبط مقاديرها بأمر وتحمل على ميزانية المجلس البلدي.

الفصل 48

يتفرغ رؤساء المجالس البلدية لممارسة مهامهم وجوبا في إحدى الحالات التالية:

- المجالس البلدية بمراكز الولايات،

- عندما تُساوي أو تفوق المقابيض الاعتيادية الذاتية المنجزة للمجلس في السنة السابقة لسنة تنظيم الانتخابات مبلغا محددا،

- عندما يُساوي أو يفوق سكان المنطقة البلدية عددا محددا.

تضبط المقاييس المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية يصدر قبل تاريخ الإقتراع لانتخاب المجالس البلدية بشهرين على الأقل.

يقصد بالتفرغ على معنى هذا الفصل عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى.

يوضع رؤساء المجالس البلدية من أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المتفرغين في وضعية عدم مُباشرة خاصة.

يعتبر كلّ رئيس مجلس بلدي أخلّ بمقتضيات التفرغ مُعفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا المرسوم.

يتم تأجير رؤساء المجالس البلدية المتفرغين على أساس منح جُمليّة يتم ضبطها بأمر وتُحمل على ميزانية المجلس البلدي.

الفصل 49

يحمل رئيس المجلس البلدي في المناسبات الرسمية وشاحا باللونين الأحمر والأبيض.

تضبط مواصفات الوشاح ومكوناته وكيفية حمله بأمر.

الباب السادس

حالات الشغور في المجلس البلدي

القسم الأول

الشغور الوقتي

الفصل 50

يعتبر منصب رئيس المجلس البلدي شاغرا بصفة وقتية في الحالتين التاليتين:

- التغيب لمدة تتجاوز الشهر،

- الإيقاف عن مباشرة المهام.

وفي كلتا الحالتين يعوضه وقتيا في كامل وظائفه المساعد الأول، وفي صورة التعذر، العضو الموالي في الترتيب وفقا لنتائج الانتخابات البلدية.

لا يمكن أن تتجاوز مدة التعويض الوقتي ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور دون زوال أسباب الشغور الوقتي، يعتبر الشغور نهائيا ويتم سده وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقـانون الانتخابي.

الفصل 51

يمكن إيقاف رئيس المجلس البلدي أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من وزير الداخلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك بعد سماعه من قبل الوالي أو مطالبته بالإدلاء ببيانات كتابية عما نسب إليه من أفعال تنطوي على مخالفة صريحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بالمصلحة العامة.

وفي صورة وجود شبهات جدية في ارتكاب أفعال يجرمها القانون، تتم إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 52

يمكن إعفاء رئيس المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية بعد سماعه إذا ما ثبتت مسؤوليته عن الأفعال المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم.

القسم الثاني

الشغور النهائي

الفصل 53

مع مراعاة حالات الشغور النهائي بمقعد المجلس البلدي المنصوص عليها بالقـانون الانتخابي، يعتبر المقعد شاغرا بصفة نهائية في حالة الاستقالة بحكم القـانون أو الإعفاء ويتم سده وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقـانون المذكور.

الفصل 54

في حالة طلب رئيس المجلس البلدي الاستقالة من عضوية المجلس البلدي يودع الطلب بمكتب ضبط المجلس البلدي

أو يوجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويتم إعلام الوالي فورا بذلك.

وفي حالة استقالة أحد الأعضاء من عضوية المجلس يودع طلب الاستقالة بمكتب ضبط المجلس البلدي أو يوجه بواسطة رسالة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ينعقد المجلس البلدي وجوبا للتداول في طلب الاستقالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع.

وفي حالة تقديم استقالة جماعية من أعضاء المجلس البلدي يوجه المطلب إلى الوالي لمعاينتها والبت فيها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها بمكتب الضبط بمركز الولاية.

إذا تم قبول الاستقالة أو تمسّك أصحابها بها بعد انقضاء الأجل المذكور، يعتبر المقعد بالمجلس البلدي شاغرا بصفة نهائية ويتم إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك لسد الشغور وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقـانون الانتخابي، ويواصل المستقيلون مباشرة مهامهم والتزاماتهم إلى حين تعويضهم وتنصيب الأعضاء الجدد رسميا.

الفصل 55

يعتبر المجلس البلدي منحلا بحكم القـانون في الحالات التالية:

- الاستقالة الجماعية أو المتزامنة أو سحب الوكالة المتزامن وتعذر التعويض وفقا لأحكام القـانون الانتخابي المؤدي إلى فقدان النصاب القانوني المستوجب لانعقاد المجلس،

- عدم المصادقة على الميزانية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 79 من هذا المرسوم.

الفصل 56

يمكن حل المجلس البلدي بمقتضى أمر لأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقـانون أو بتعطيل بيّن لسير المرافق البلدية أو لمصالح المتساكنين وذلك بعد سماع أعضائه من الوالي وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكّد، يمكن لوزير الداخلية إيقاف المجلس البلدي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وذلك لمدة أقصاها شهران اثنان.

تعهد إلى الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه تحت إشراف الوالي مهمة تسيير الشؤون العادية للمجلس وإدارته في صورة إيقاف المجلس عن النشاط أو حلّه أو انحلاله وذلك إلى حين انتهاء مدة الإيقاف

أو تعيين لجنة مؤقتة للتسيير.

القسم الثالث

اللجنة المؤقتة للتسيير

الفصل 57

في صورة حل أو انحلال المجلس البلدي وضمانا لاستمرارية السير العادي للمرفق العمومي، تعيّن لجنة مؤقتة للتسيير لا يقل عددها عن ستة أعضاء يرأسها الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية باقتراح من الوالي.

تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير ورئيسها صلاحيات المجلس البلدي ورئيسه وفقا لأحكام هذا المـرسوم إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

يتمتع رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير بصفة ضابط الحالة المدنية وهو آمر قبض وصرف ميزانية المجلس البلدي.

وله أن يفوض بقرار جزء من مهامه طبقا لأحكام الفصل 64 من هذا المرسوم.

الباب السابع

الإدارة البلدية

القسم الأول

الكاتب العام

الفصل 58

يمارس الكاتب العام أو من يقوم مقامه مهامه تحت سلطة رئيس المجلس البلدي ويعمل على حسن سير الإدارة وتقديم الاستشارات للمجلس والهياكل المنبثقة عنه ويتولى خاصة القيام بالمهام التالية:

- تنفيذ قرارات رئيس المجلس،

- إعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها،

- إعداد ملفات الصفقات،

- إعداد مشاريع عقود التصرف في المرافق والأملاك البلدية،

- إعداد جداول تحصيل المعاليم البلدية،

- تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،

- متابعة حفظ الوثائق والأرشيف والسجلات.

الفصل 59

تتم تسمية الكاتب العام للبلدية بأمر أو بقرار من وزير الداخلية حسب الحالة من بين موظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتسمية في الخطة.

يؤجر الكاتب العام وتحمل الامتيازات العينية المخولة له قانونا على ميزانية وزارة الداخلية.

تضبط شروط التسمية في خطة كاتب عام والإعفاء منها والامتيازات المخولة له بعنوانها بأمر.

القسم الثاني

أعوان الإدارة البلدية

الفصل 60

يخضع أعوان الإدارة البلدية لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأنظمة الخصوصية المنطبقة عليهم ويؤجرون على حساب ميزانية المجلس البلدي ويتم ضبط القـانون الإطاري النموذجي للإدارة البلدية بمقتضى أمر.

الفصل 61

يتولى رئيس المجلس البلدي طبقا للتشريع الجاري به العمل التسمية بالرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بقانون إطار الإدارة البلدية.

الفصل 62

يتولى المجلس البلدي فتح المناظرات والامتحانات المهنية في حدود الشغورات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط شروط وكيفية تنظيم المناظرات بقرار من وزير الداخلية ما لم تنص أنظمة أساسية خاصة على أحكام مخالفة.

كما يمكن تجميع الشغورات المسجلة بقوانين إطارات عدّة بلديات لتنظيم مناظرة جهوية أو مركزية لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 63

يتم ضبط التنظيم الهيكلي النموذجي للإدارة البلدية وشروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها بأمر.

الفصل 64

لرئيس المجلس البلدي تفويض سلطته المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وبالحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج إلى موظف أو عدة موظفين بلديين.

يتم إعلام الوالي بقرارات التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذها.

الفصل 65

لرئيس المجلس البلدي، أن يفوض بقرار حق إمضائه إلى:

- الكاتب العام،

- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية،

- الأعوان من صنفي "أ" و"ب" غير الشاغلين لخطة وظيفية والذين لهم خبرة لا تقل عن عامين في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإدارة البلدية.

لا يشمل التفويض إمضاء القرارات الترتيبية.

يمكن لرئيس المجلس بمقتضى قرار أن يرخص لرئيس الدائرة تفويض حق إمضائه للأعوان الراجعين إليه بالنظر بالدائرة البلدية من صنفي "أ" و"ب" في المجالات التي ينسحب عليها التفويض.

الفصل 66

يمكن لرئيس الدائرة البلدية أن يفوض لموظف أو عدة موظفين بالدائرة بقرار سلطته في التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل والحالة المدنية ما عدا إبرام عقود الزواج.

يعلم رئيس الدائرة رئيس المجلس البلدي بقرار التفويض.

ويعلم رئيس المجلس البلدي الوالي بقرارات التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذها.

الباب الثامن

الدوائر البلدية

الفصل 67

يمكن تقسيم المنطقة البلدية إلى منطقتين إداريتين

أو أكثر تسمى "دوائر بلدية"، وتضبط حدودها الترابية بقرار من رئيس المجلس البلدي بعد المداولة، وتضبط مقاييس إحداثها ومهامها وطرق تسييرها بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 68

يعين رئيس المجلس البلدي رئيسا لكل دائرة بلدية من بين أعضاء المجلس وفقا لأولوية الترتيب بنتائج الانتخابات.

الفصل 69

لرئيس الدائرة البلدية صفة ضابط الحالة المدنية ويعرف بالإمضاء ويشهد بمطابقة النسخ للأصل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويمكن لرئيس المجلس البلدي أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة البلدية حق الإمضاء في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يشمل التفويض القرارات ذات الصبغة الترتيبية والمالية.

العنوان الثالث

النظام المالي للمجلس البلدي

البــاب الأوّل

موارد الميزانية ونفقاتها

الفصل 70

الميزانية هي الوثيقة التي يقدّر ويرخّص بموجبها لكل سنة مالية جملة موارد المجلس البلدي ونفقاته وتنصّ على طبيعتها وتوزيعها.

تبدأ السنة المالية في الأول من جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصّة الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

تخضع تقديرات الميزانية لمبادئ المصداقية والشفافية والتوازن.

الفصل 71

تشتمل موارد ميزانية المجلس البلدي على:

- العنوان الأول: مداخيل جبائية وغير جبائية،

- العنوان الثاني: موارد ذاتية مخصصة للتنمية وموارد الاقتراض والاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة وكلّ مورد يحدث

أو يخصص لفائدة المجلس البلدي بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وتوزّع الموارد إلى أجزاء وأصناف وفصول.

تشتمل نفقات ميزانية المجلس البلدي على:

- العنوان الأول: نفقات التصرف وفوائد الدين،

- العنوان الثاني: نفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين والنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ونفقات وحسابات أموال المشاركة.

وتوزّع النفقات ضمن أجزاء وأقسام وفصول.

يضبط تبويب موارد الميزانية ونفقاتها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 72

تنقسم الاعتمادات المتعلّقة بنفقات التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

توضع اعتمادات التعهّد على ذمة الآمر بالصرف للتعهّد بالنفقات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة إلى المبالغ المحمولة على المجلس البلدي في حدود اعتمادات التعهّد المتعلقة بها.

تبقى اعتمادات التعهّد نافذة المفعول دون تحديد في الزمن ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى إلى أن تلغى عند الاقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية ويمكن إعادة فتحها أو إعادة برمجتها بعنوان السنة الموالية.

غير أنّه تُنقل بقايا اعتمادات الدفع بالنسبة إلى الاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة ويُعاد فتحها بعنوان السنة الموالية وفق تبويبها الأصلي.

الفصل 73

تُعد النفقات التالية إجباريـة وترتب حسب الأولوية كما يلي:

1. نفقات التأجير باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية.

2. نفقات التنظيف والاعتناء بالطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير والمناطق الخضراء المدرجة بالملك البلدي العام.

3. خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

4. خلاص المستحقّات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومية.

5. نفقات حفظ الوثائق والأرشيف.

6. نفقات صيانة وتعهد مختلف المنشآت والبنايات والعقارات التابعة للملك البلدي أو التي هي في تصرف المجلس البلدي.

وبصفة عامّة جميع النفقات الأخرى المحمولة على المجلس البلدي بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

إعـداد الميزانيـة والتصويت والمصادقـة عليهـا

الفصل 74

يتولى الكاتب العام، تحت إشراف رئيس المجلس البلدي، بداية من أول أفريل من كل سنة إعداد مشروع أولي للميزانية للسنة المالية الموالية.

يتمّ ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقّع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ.

يحال مشروع الميزانية قبل موفى شهر ماي من السنة إلى اللجنة المكلفة بالمالية للدرس وإبداء ملاحظاتها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 75

يعرض رئيس المجلس البلدي مشروع الميزانية في صيغته النهائية مرفقا بالتحاليل المالية وتقرير اللجنة المعنية وجميع المؤيدات على المجلس البلدي للتداول في شأنه والتصويت عليه وجوبا خلال دورته الثالثة.

يتمّ التصويت على تقديرات موارد الميزانية لكلّ عنوان حسب الأجزاء والأصناف وعلى تقديرات نفقات الميزانية لكلّ عنوان حسب الأجزاء والأقسام والفصول وعلى مشروع الميزانية برمته طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا المرسوم.

في صورة عدم عرض رئيس المجلس مشروع الميزانية على المجلس في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتولّى الوالي التنبيه عليه بدعوة المجلس للانعقاد والتداول في مشروع الميزانية وإحالته للمصادقة في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ التنبيه.

يحال وجوبا مشروع الميزانية على مصادقة الوالي في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه مرفقا بمداولة المجلس البلدي في الغرض والتحاليل المالية وجميع المؤيدات التي تم اعتمادها في إعداده.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية على مصادقة الوالي في الأجل المحدد بالفقرة الرابعة من هذا الفصل، يتولى الوالي التنبيه على رئيس المجلس البلدي بإحالة مشروع الميزانية تام الموجب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التنبيه.

الفصل 76

بداية من شهر نوفمبر من كلّ سنة يتولّى الوالي مناقشة مشروع الميزانية بحضور رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة المكلفة بالمالية والكاتب العام للبلدية ومحاسب المجلس البلدي.

عند الاقتضاء، يتولّى رئيس المجلس البلدي إعادة صياغة مشروع الميزانيّة في ضوء مخرجات جلسة المناقشة وإحالته إلى الوالي في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المناقشة وذلك للمصادقة عليه.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية على الوالي في الأجل المحدد بالفقرة الثانية من هذا الفصل، يتولّى الوالي إقرار الميزانية بناء على ما تم الاتفاق عليه بجلسة المناقشة.

الفصل 77

إذا تم التصويت على مشروع الميزانية دون إدراج النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذا المرسوم، يتولى الوالي إرجاع المشروع لعرضه على المجلس البلدي للتداول في شأنه مرة ثانية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإرجاع.

على رئيس المجلس أن يوجّه مشروع الميزانية معدّلا إلى الوالي في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تداول المجلس البلدي فيه للمرة الثانية وذلك للمصادقة عليه.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، يتولى الوالي إدراج كافة النفقات الإجبارية أو جزء منها في حدود الموارد المتوقع تحقيقها وإقرارها.

الفصل 78

في صورة المصادقة على الميزانية دون إدراج اعتمادات لتسديد نفقة إجبارية أو رصد مبلغ غير كاف لها، يتولى الوالي دعوة رئيس المجلس البلدي لتعديل الميزانية وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 74 و75 من هذا المرسوم.

في صورة عدم تعديل الميزانية لسبب من الأسباب طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم بقرار من الوالي ترسيم المبلغ اللازم لتأدية النفقة الإجبارية بالميزانية.

الفصل 79

في صورة عدم المصادقة على مشروع ميزانية المجلس البلدي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقـات الإجبارية للعنــوان الأوّل المنصـوص عليهــا بالفصل 73 من هذا المـرسوم والمرسّمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفّرة بعنوان الاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة إلى أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة.

غير أنّه لا يجوز التعهّد بالنفقات وصرفها إلاّ في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسّمة بميزانية السنة الأخيرة. وفي هذه الحالة يتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس المجلس البلدي بناء على ترخيص من الوالي.

في صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر المجلس البلدي منحلا بحكم القـانون وفقا لأحكام الفصل 55 من هذا المرسوم.

الفصل 80

تنشر الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم للاطلاع عليها.

الباب الثالث

تنفيــذ الميزانيــة وختمهــا

الفصل 81

تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليّا.

الفصل 82

تنحصر جملة النفقات المتعهّد بها خلال السنة في حدود الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الأول من ميزانية المجلس البلدي في جملة الموارد المحققة فعليا بهذا العنوان.

وتنحصر التعهّدات المحمولة على العنـوان الثاني من الميزانية في حدود:

- الموارد الذاتية المتوفرة فعليا بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد،

- المبالغ المتعهد بتحويلها بعنوان القروض بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد،

- مبلغ الاعتمادات التي يتم تحويلها بعنوان الاعتمادات المحالة وبعنوان حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد.

كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تعتبر خطأ تصرّف على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 83

لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل 84

يحجّر على آمر صرف نفقات ميزانية المجلس البلدي استعمال أذون التزوّد اليدوية إلا في الحالات الإستثنائية المرخص فيها من قبل وزير المالية.

ينطبق هذا التحجير على المفوض لهم من قبل آمر صرف نفقات ميزانية المجلس البلدي.

كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعتبر خطأ تصرّف على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 85

يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء داخل العنوان الأوّل وبين الجزء المتعلق بنفقات التنمية والجزء المتعلق بتسديد أصل الدين داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم داخل كلّ من هذه الأجزاء. كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كلّ قسم من نفس الجزء.

وتتمّ عمليات تحويل الاعتمادات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على مداولة المجلس البلدي ومصادقة الوالي.

غير أنّه لا يمكن تحويل اعتمادات بالنسبة إلى النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة أو المموّلة بموارد موظّفة أو بموارد حسابات أموال المشاركة إلاّ بعد موافقة الهيكل الذي تولّى إحالة الاعتمادات.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 86

لرئيس المجلس البلدي بمقتضى قرار تحويل اعتمادات بين الفقرات داخل نفس الفصل وبين الفقرات الفرعية داخل نفس الفقرة بالنسبة إلى نفقات العنوان الأوّل.

لا يمكن تحويل الاعتمادات داخل الفصول المتعلقة بتسديد فوائد الدين ومن البنود المخصصة لتسديد الديون إلاّ بعد مصادقة الوالي.

لرئيس المجلس بمقتضى قرار تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الثاني المخصصة للتنمية بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كلّ فصل.

لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصّصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظفة إلاّ بعد مصادقة الوالي.

لرئيس المجلس بمقتضى قرار وبعد موافقة الهيكل الذي تولّى إحالة الاعتمادات تحويل اعتمادات داخل كلّ فصل بخصوص النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة ونفقات حسابات أموال المشاركة.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 87

تستعمل اعتمادات نفقات التصرّف الطارئة وغير الموزّعة خلال سنة تنفيذ الميزانية لتسديد النفقات الطارئة والمتأكدة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند المصادقة أو التي تبيّن أنّ الاعتمادات المرسّمة لها غير كافية.

يتمّ وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسّمة المخصّصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزّعة لتسديد نفقات الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي.

الفصل 88

يمكن تنقيح الميزانية بمبادرة من المجلس البلدي

أو بطلب من الوالي حسب نسق تحصيل الموارد وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 74 و75 من هذا المرسوم.

الفصل 89

إذا تبيّن من تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية وجود عجز مالي، يتولى الوالي بمبادرة منه أو بطلب من وزير الداخلية

أو وزير المالية، دعوة المجلس البلدي إلى اتخاذ التدابير اللازمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما لتسوية هذا العجز من تاريخ إعلامه.

بانتهاء الأجل المحدد وإذا لم يتخذ المجلس التدابير اللازمة لتسوية العجز أو كانت هذه التدابير غير كافية، يتولى الوالي إقرار التدابير والإجراءات اللازمة لتسويته.

الفصل 90

ينظر المجلس البلدي قبل موفى شهر ماي من كل سنة في الحساب المالي الذي يقع إعداده والتأشير عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقع المصادقة عليه من قبل الوالي.

الفصل 91

يضبط قرار ختم الميزانية المبلغ النهائي للموارد المستخلصة والنفقات المأذون بدفعها خلال السنة المالية المنتهية ويلغي الاعتمادات الباقية دون استعمال ويرخّص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن ميزانية المجلس البلدي تحت عنوان:

- المال الاحتياطي، المشتمل على فوائض العنوان الأوّل وفوائض الموارد الذاتية المخصصة للتنمية وموارد الاقتراض من العنوان الثاني،

- المال الانتقالي، المشتمل على فوائض الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة وموارد حسابات أموال المشاركة من العنوان الثاني.

يمكن استعمال كامل المال الاحتياطي من العنوان الأول أو جزء منه لتسوية عجز متوقع أو لتغطية النفقات الإجبارية للسنة الموالية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذا المرسوم.

يمكن استعمال المال الاحتياطي من العنوانين الأول والثاني لتمويل نفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين من العنوان الثاني.

يتمّ استعمال الفوائض المودعة بحسابي المال الانتقالي لتمويل النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ونفقات حسابات أموال المشاركة من العنوان الثاني وفق تبويبها الأصلي.

يعرض القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مصادقة الوالي مرفقا بنسخة من الحساب المالي وبمداولة المجلس البلدي المتعلقة بختم الميزانية.

الفصل 92

في صورة عدم تطابق حسابات رئيس المجلس البلدي مع حسابات المحاسب أو رفض المجلس المصادقة على الحساب المالي، يتولى الوالي إحالة مشروع الحساب المالي مرفقا بمذكرة تفسيرية على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها، ولها عند الاقتضاء أن تصرّح بمطابقة الحساب أو تأذن بتصحيحه.

الباب الرابع

حسابات المجلس البلدي

الفصل 93

يمسك المجلس البلدي:

- محاسبة ميزانيّاتيّة،

- محاسبة عامّة،

- محاسبة تحليلية.

الفصل 94

يخضع مسك المحاسبة الميزانيّاتيّة إلى القاعدتين التّاليتين:

ـ ترسيم المداخيل بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميّين،

ـ ترسيم النّفقات بعنوان ميزانيّة السّنة التي تمّ خلالها التّأشير عليها من قبل المحاسبين العموميّين مع مراعاة أحكام الفصل 70 من هذا المـرسوم والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 95

تمسك المحاسبة العامّة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات ومبادئ الشفافية والمصداقية والأمانة بما يعكس الوضعية المالية الحقيقية للمجلس البلدي ولممتلكاته. وتستند المحاسبة العامّة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

الفصل 96

تمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية لتسيير المرفق العمومي البلدي.

الفصل 97

يعدّ المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للمجالس البلدية بالاعتماد على مبادئ المحاسبة الاستحقاقية وأسلوب القيد المزدوج ويصدر النظام المحاسبي بأمر.

يتولى المحاسب العمومي مسك وإعداد الحسابات البلدية ويعدّ القوائم المالية السنوية للبلديّة لتعرض على مصادقة المجلس البلدي وتكون خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات.

العنوان الرابع

الأملاك والمرافق البلدية

الباب الأول

أحكام مشتركة

الفصل 98

أملاك المجلس البلدي هي جميع الأموال والحقوق العينية المترتبة عنها، والتي تكتسبها بأي طريقة من الطرق القانونية لاكتساب الملكية الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

وتصنّف الأملاك البلدية إلى نوعين: ملك بلدي عام وملك بلدي خاص.

الفصل 99

يمسك رئيس المجلس البلدي سجلاّ مرقّما ومؤشرا عليه من قبله للأملاك العقارية وآخر للأملاك المنقولة، وفق أنموذج يضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويمكن اعتماد منظومة إلكترونية مؤمنة لمسك هذين السجلين.

يحيل رئيس المجلس نظيرا من كل سجل إلى المحاسب العمومي للمجلس البلدي.

يمكن للمجلس البلدي تقديم مطالب التسجيل والتحيين العقاري المتعلقة بالأملاك البلدية أمام المحكمة العقارية مباشرة من قبل رئيس المجلس أو بواسطة محام.

الفصل 100

تنطبق أحكام التشريع المتعلق بحماية ملك الدولة والمحافظة عليه على الأملاك البلدية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 101

تتولى الدولة، بناء على طلب من المجلس البلدي وبعد الحصول على موافقة الوالي، إحالة أجزاء من ملكها العام

أو الخاص أو إحالة التصرف فيها أو تخصيصها دون مقابل لفائدة المجالس البلدية والتي تكون ضرورية لتلبية حاجيات المرافق العمومية وإنجاز المشاريع البلدية.

تسترجع العقارات المحالة أو المخصصة لفائدة المجلس البلدي، وفقا لأحكام هذا الفصل، وجوبا إذا لم تستغل أو لم يشرع في إنجاز المشروع أو المرفق العمومي المخصص له خلال أجل خمس سنوات من تاريخ التسليم.

وتتولى المصالح المعنية بوزارة أملاك الدولة معاينة عدم الاستغلال وإعادة إدراج العقار ضمن ملك الدولة.

الفصل 102

تعد التبرعات والهبات المقبولة لفائدة الملك البلدي باتة ولا يمكن الرجوع فيها.

للمتبرّع أو الواهب اشتراط وجه معين لاستعمال المال المتبرع به

أو استغلاله ما لم يتعارض هذا الشرط مع النظام العام أو المصلحة العامة أو التراتيب العمرانية.

وتدرج العقارات والمنقولات المتبرع بها بالسجلين المنصوص عليهما بالفصل 99 من هذا المرسوم.

الفصل 103

يتداول المجلس البلدي في تحديد صيغ التصرف في الأملاك والمرافق العمومية البلدية واستعمالها أو استغلالها وتحديد قيمة عائداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 104

يكوّن المجلس البلدي إثر تنصيبه لجنة لإجراء البتّات تتركب من:

- رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه: رئيسا،

- رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية: عضوا،

- الكاتب العام للبلدية: عضوا،

- القابض محاسب البلدية: عضوا.

وتكلف اللجنة بإجراء البتّات المتعلقة بالتصرف في الأملاك والمرافق العمومية واستلزام المعاليم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

الأملاك البلدية

القسم الأول

الملك البلدي العام

الفصل 105

الملك البلدي العام هو جميع العقارات والمنقولات والحقوق العينية المترتبة عنها المخصصة بطبيعتها أو بحكم القـانون لذلك أو المهيّأة لوضعها على ذمة المرفق العمومي أو الاستعمال العمومي.

ويتكون خاصة من:

- الشوارع والأنهج والساحات والمنتزهات والحدائق العمومية،

- الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات سيارة وطرقات وطنية وطرقات جهوية والطرقات المحلية،

- المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة البلدية،

- المقرات الإدارية والأراضي الراجعة ملكيتها إلى المجلس البلدي المركز بها منشآت أو شبكات عمومية،

- الأملاك العامة للدولة المحال التصرف فيها للمجلس البلدي لاستغلالها في إطار مرفق عمومي،

- جميع الأملاك التي يعتبرها القـانون ملكا بلديا عموميا.

الفصل 106

الملك البلدي العام غير قابل للتفويت أو العقلة

أو اكتساب ملكيته بالتقادم ولا تسري عليه أحكام الحوز.

الفصل 107

يمكن التصرف في الملك البلدي العام بإعتماد صيغة الإشغال الوقتي أو اللزمة وذلك طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر

أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي ولزمة الملك البلدي العام بأمر.

الفصل 108

لا يجوز إخراج عقار من الملك البلدي العام لإدماجه بالملك البلدي الخاص إلاّ لضرورة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على مداولة المجلس وفقا لأحكام الفصل 23 من هذا المرسوم.

القسم الثاني

الملك البلدي الخاص

الفصل 109

يشمل الملك البلدي الخاص جميع العقارات والمنقولات والحقوق العينية المترتبة عنها والتي لا تندرج ضمن الملك البلدي العام، وتتكون خاصة من:

- العقارات المبنية وغير المبنية والمحلاّت ذات الاستعمال المهني

أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي أو السكني،

- المنقولات التي لا تكتسي الصبغة العمومية،

- حصص المساهمة في المنشآت العمومية،

- الأسواق والمذابح والمسالخ والمستودعات البلدية،

- الأملاك التي تم إخراجها من الملك البلدي العام،

- المقابر،

- المحطات المخصصة لفائدة المرفق العمومي للنقل وتوابعها ومآوى السيارات والمرابض البلدية.

الفصل 110

الملك البلدي الخاص قابل للتفويت والتصرف والمعاوضة وفقا للشروط والصيغ الواردة بهذا المرسوم.

ولا يخضع الملك البلدي الخاص للعقلة ولا الشفعة ولا التقادم المكسب للملكية ولا تسري عليه أحكام الحوز.

الفصل 111

يتصرف المجلس البلدي في الملك البلدي الخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض توظيفه وتنميته اقتصاديا واجتماعيا.

ويتم التصرف غير المباشر وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصة عن طريق:

- اللزمة،

- الكراء،

- الإشغال الوقتي،

- الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الفصل 112

يخضع التفويت أو التصرف في الملك البلدي الخاص لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة والنجاعة والمحافظة على المال العام.

غير أنه يمكن بصورة استثنائية اللجوء لصيغة المراكنة.

وتضبط إجراءات وشروط التفويت والتصرف في الملك البلدي الخاص وحالات اللجوء الى المراكنة بمقتضى أمر.

الباب الثالث

المرافق البلدية

الفصل 113

يحدث المجلس البلدي المرافق العمومية البلدية في المجالات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا المـرسوم ويسهر على إدارة واستمرارية توفير خدماتها للمتساكنين.

ويتم تسيير هذه المرافق وفق التراتيب الجاري بها العمل إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 114

يمكن للمجلس البلدي إحداث مؤسسات أو منشآت بلدية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تكلف بتسيير بعض المرافق العمومية البلدية.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات والمنشآت البلدية وطرق تسييرها وصيغ الإشراف عليها بأمر.

الفصل 115

يمكن للمجلس البلدي استغلال بعض الأملاك والمرافق العمومية البلدية كالأسواق والمآوي والمرابض وأماكن التوقف وفضاءات التعليق الإشهاري والحقوق الراجعة إليه لقاء الإشهار

أو المعاليم المرخص له في استخلاصها أو إنجاز واستغلال مركبات عقارية، وذلك عن طريق عقود لزمة.

تضبط شروط وإجراءات إسناد اللزمة بمقتضى أمر.

الفصل 116

يمكن للمجلس البلدي أن يعهد إلى شريك خاص، في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وبناء أو إحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية أو بإعادة تأهيلها

أو تطويرها، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان حسن سير المرفق العمومي البلدي.

الفصل 117

يعدّ المجلس البلدي تقارير سنوية حول المرافق العمومية البلدية وطرق تسييرها وتقييم أدائها وفقا لمؤشرات تضبط بمقرر من وزير الداخلية.

توجه نسخة من هذه التقارير إلى الوالي للإعلام.

العنوان الخامس

التعــــاون

الفصل 118

يمكن لمجلسين بلديين أو أكثر إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة قصد إنجاز مشروع أو تنفيذ نشاط ذي فائدة مشتركة.

وتحدد هذه الاتفاقيات التزامات الأطراف وطرق تنفيذها وخاصة الموارد المالية والعينية واللوجستية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

تخضع هذه الاتفاقيات لمصادقة الوالي أو الولاة المختصين ترابيا التي ترجع لها المجالس البلدية المعنية بالنظر.

الفصل 119

للمجلس البلدي، في حدود مجالات اختصاصه، وفي إطار احترام السيادة الوطنية وتوجهات السياسة الخارجية للدولة والتشريع الجاري به العمل، التعاون مع بلديات أجنبية في إطار اتفاقيات تعاون أو توأمة.

يخضع التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات للموافقة المسبقة لوزارة الداخلية، التي تتولى التنسيق مع الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية وجميع الهياكل المعنية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك قبل عرضها على مداولة المجلس البلدي.

تكون لاغية وجوبا كل اتفاقية تبرم خلافا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.

تنشر اتفاقيات التعاون والتوأمة بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي، ويوجه نظير من الاتفاقيات الممضاة ومرفقاتها إلى كل من مصالح وزارة الداخلية والوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 120

تحدث جمعية تسمى "الجامعة الوطنية للمجالس البلدية" تنخرط فيها جميع المجالس البلدية وتهدف إلى دعم العمل البلدي وتعزيز التعاون والشراكة بين المجالس البلدية والمساهمة في تطوير آليات دعم قدراتها المالية والبشرية واللوجستية.

تمارس الجمعية أنشطتها في إطار وحدة الدولة، وبالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية، وفقا لعقد أهداف يبرم بينها وبين وزارة الداخلية.

تخضع اتفاقيات التعاون التي تبرمها الجمعية للضوابط والشروط القانونية المنطبقة على المجالس البلدية في هذا المجال.

يضبط معلوم الانخراط المالي السنوي للمجالس البلدية بالجمعية بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.

تخضع الجمعية الى التشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم.

العنوان السادس

أعمال الرقابة والتفقد

الفصل 121

تخضع أعمال المجلس البلدي لرقابة إدارية ومالية من هياكل التفقد والرقابة المختصة التابعة لوزارة الداخلية، كما تخضع لرقابة هيئات الرقابة العامة ومحكمة المحاسبات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولهياكل التفقد والرقابة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الحق في النفاذ إلى جميع الوثائق والسجلات والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاط المجلس وطلب الإيضاحات اللازمة من رئيسه وأعضائه وأعوان الإدارة البلدية ولها عند الاقتضاء طلب الحصول على وثائق ومعطيات من هياكل عمومية أو ذوات طبيعية أو معنوية في علاقة بتنفيذ مهماتها.

الفصل 122

تعرض تقارير ونتائج أعمال الهيئات والهياكل العمومية المكلفة بالرقابة على الوالي الذي يتولى دعوة رئيس المجلس البلدي، والتنبيه عليه عند الاقتضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتدارك النقائص والأخطاء.

الفصل 123

يتعين على حافظي ومستعملي الوثائق والمستندات الإدارية والمالية من أعضاء المجلس البلدي وأعوان الإدارة البلدية مسكها وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية وسهولة تتبع القرارات والإجراءات والعمليات الإدارية والمالية المنجزة.

يخضع التصرف في الأرشيف البلدي وحمايته وحفظه لأحكام التشريع الجاري به العمل.

العنوان السابع

النزاعات

الفصل 124

تخضع النزاعات التي يكون المجلس البلدي طرفا فيها طالبا أو مطلوبا إلى التشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 125

باستثناء الإجراءات والتدابير التحفّظيّة اللازمة لحماية الحقوق، يجب على كل من له مصلحة أن يقدّم إلى الوالي المختص ترابيّا قبل رفع الدعاوى المدنيّة أو الإدارية الرامية إلى جعل المجلس البلدي مدينا، طلبا في الصلح يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للولاية مقابل وصل أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية والطلبات ويكون مرفقا بالمؤيدات.

لا تقبل الدعاوى المذكورة إلا بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلب الصلح.

تعلق آجال سقوط الدعاوى طيلة الفترة التي تستغرقها إجراءات البت في مطلب الصلح.

الفصل 126

تحدث بكل ولاية لجنة تسمّى "لجنة الصلح في النزاعات البلدية" يعهد لها البت في طلبات فضّ النزاعات المشار إليها بالفصل 125 من هذا المـرسوم وفقا للتشريع ولقواعد الإنصاف، تتركب من قاض عدلي وقاض إداري وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة من سلك المستشارين وممثل عن وزارة المالية والمكلف برئاسة الدائرة المعنية بالشؤون البلدية بالولاية وللّجنة الاستعانة بكل من ترى فائدة لحضور جلساتها.

يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.

تضبط طرق سير عمل لجنة الصلح بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل.

الفصل 127

يحيل الوالي فور توصّله بمطلب الصلح كامل الملف مع مرفقاته إلى رئيس المجلس البلدي لتقديم ما له من ملحوظات بشأنه في أجل أقصاه سبعة أيام.

الفصل 128

يعرض الوالي المطلب على اللجنة المشار إليها بالفصل 126 من هذا المـرسوم للنظر فيه في أجل أقصاه شهران اثنان من تاريخ تعهّدها بالملف. ويمكن التمديد في هذا الأجل بقرار معلّل من رئيس اللجنة عند ظهور بوادر جديّة للتوصّل إلى اتفاق بشأنه.

الفصل 129

مع مراعاة مصالح الأطراف والموازنة بينها، على أعضاء اللجنة بذل العناية اللازمة وأقصى الجهود لإنجاح المساعي الصلحيّة والتوفيق بينها وتسوية الخلافات بطرق ودية على أساس قيم العدالة والإنصاف.

تستمع اللجنة إلى الأطراف المعنيّة بالنزاع ويمكن لها طلب تقديم مذكرات كتابيّة أو أيّ وثائق أو مؤيدات أخرى لها تأثير على وجه الفصل في الخلاف.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف مناصفة بين الأطراف.

تقدم اللجنة عرضا للصلح للأطراف لدراسته وتحديد الموقف النهائي منه في أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به.

الفصل 130

في صورة القبول بعرض الصّلح تضمن بنود الاتفاق وآليات وآجال تنفيذه بكتب يمضى من قبل الأطراف ويحال نظير منه مع نسخة من محضر الجلسة أو محاضر الجلسات على الوالي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إبرام الصلح.

اتفاق الصلح بات ولا رجوع فيه.

يتم إعلام الأطراف بتعذر إبرام الصلح بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 129 من هذا المرسوم.

الفصل 131

تسند إلى أعضاء لجنة الصلح في النزاعات البلدية منحة يتم ضبط مقدارها وشروط اسنادها بأمر وتحمل على ميزانية وزارة الداخلية.

العنوان الثامن

الندوات البلدية

الفصل 132

يتم خلال شهر أكتوبر من كل سنة تحت إشراف الوالي تنظيم ندوة جهوية للبلديات تخصص لمتابعة وتقييم كافة مجالات العمل البلدي وضبط برامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها وفقا لمقاييس ومؤشرات تمكن من تقييمها.

يضبط جدول أعمال الندوة من قبل الوالي وتدرج به وجوبا، من بين النقاط، المحاور التالية:

- تقييم نتائج تنفيذ برامج النظافة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية،

- تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة،

- متابعة تنفيذ الميزانيات البلدية وخلاص الديون،

- التعاون بين المجالس البلدية.

يحضر الندوة وجوبا رؤساء المجالس البلدية والمجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم والمعتمدون الترابيون وممثلو الإدارات الجهوية ذات العلاقة المباشرة بالعمل البلدي.

يوجه الوالي في أجل أقصاه موفي شهر نوفمبر من كل سنة إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول أشغال الندوة يتضمن وجوبا برامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها خلال السنة الموالية ويوجه نظيرا منه إلى رؤساء المجالس البلدية.

يعرض رئيس المجلس البلدي وجوبا التقرير وبرامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها على المجلس البلدي للتداول في شأنها في الدورة الموالية لتاريخ انعقاد الندوة الجهوية للبلديات.

الفصل 133

تنظم خلال كل دورة نيابية للمجالس البلدية ندوة وطنية للبلديات على الأقل، يحدد تاريخها وجدول أعمالها من قبل وزير الداخلية.

العنوان التاسع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 134

يتواصل العمل بصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية المحدث بمقتضى الفصل 13 من القـانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، ويعوض اسمه بـ "صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية".

يتم ضبط صيغ ومعايير وشروط توزيع موارد الصندوق بمقتضى قرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.

الفصل 135

يمكن لكل من له مصلحة طلب إجراء الصلح طبقا لأحكام الفصل 125 من هذا المـرسوم بالنسبة إلى القضايا الجارية في تاريخ صدوره مهما كان طورها.

الفصل 136

مع مراعاة أحكام الفصل 137 من هذا المرسوم، تدخل أحكام هذا المـرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي تنظم إثر صدور هذا المرسوم، وإلى ذلك الحين تبقى أحكام المـرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول.

الفصل 137

تدخل الأحكام المتعلّقة بمسك المحاسبة ذات القيد المزدوج حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2030 وتدخل الأحكام المتعلّقة بمسك المحاسبة التحليليّة في أجل أقصاه سنة 2032.

الفصل 138

يستمر العمل بالحدود الترابية الحالية للبلديات إلى حين تسوية الوضعية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا المرسوم.

الفصل 139

تلغى أحكام القـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

الفصل 140

يُنشر هذا المـرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية

قيس سعيّد
 

التفاصيل

المرجع: D L 2026/4
تاريخ النشر: 30/09/2026
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص