Article premier (paragraphe 4 (nouveau))
Le premier conseil d'administration insère un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne mentionnant la date et le numéro de la déclaration portant création du groupement, le nom du groupement, son siège social, son périmètre d'inte
الفصل الأول (الفقرة 4 (جديدة)) :
يتولى أول مجلس إدارة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص فيه على تاريخ وعدد التصريح المتعلق بإحداث المجمع وعلى اسم المجمع ومقره الاجتماعي ومنطقة تدخله واسم رئيس مجلس إدارته وأهم مهامه.
الفصل 5 (جديد) :
تتولى مجامع التنمية قي قطاع الفلاحة والصيد البحري إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها