Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 197
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977