Le ministre de l’énergie et des mines ;
Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son article 38 ;
Vu Le dépôt par l
أن وزير الطاقة والمناجم ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث من المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها وخاصة الفصل 38 منه
وعلى مطلب اصحاب الرخص المتعلقة بممارسة الاختيار لتطبيق القانون المشار اليه اعلاه .
وعلى الرأي بالمواف